عبد الرزاق الصنعاني
215
المصنف
قضيبان ( 1 ) ثم ؟ تمر ( 2 ) . ( 16980 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كيف تقول في الجمع بينهما عند الشراب وقد نبذا في ظرفين شتى ؟ فكرهه ، و [ قال ] : قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنه أدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، فعاودته ، فكرهه ، قال : وأخشى أن يشتد ، وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى بذلك بأسا . قال عبد الرزاق : ولا أرى بذلك بأسا . ( 16981 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب كره أن يجعل نطل النبيذ [ في النبيذ ] ( 3 ) ، ليشتد بالنطل ( 4 ) . النطل : الطحل ( 5 ) . ( 16982 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن زيد
--> ( 1 ) كذا هنا ، وفي السادس ( قضبان ) . ( 2 ) كذا في السادس أيضا ، وقد فسر ابن الأثير الحلقان بالبسر يبلغ الارطاب ثلثيه ، وهو الذي أميل إليه ، قال ابن الأثير : يقال للبسر إذا بدا الارطاب من قبل ذنبه : ( التذنوبة ) فإذا بلغ نصفه فهو ( مجزع ) فإذا بلغ ثلثيه فهو ( حلقان ) و ( محلقن ) . ( 3 ) كذا في السادس بزيادة ( في النبيذ ) وهو الصواب عندي ، ثم رأيت ابن الأثير حكاه هكذا ، وقال : هو أن يؤخذ سلاف النبيذ وما صفا منه ، فإذا لم يبق إلا العكر والدردي صب عليه ماء وخلط بالنبيذ الطري ليشتد . وفي حاشية النسائي : هو ما يبقى من النبيذ بعد الخالص ، وهو العكر والدردي . ( 4 ) أخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر 2 : 287 . ( 5 ) أهمله ابن الأثير ، وهو عندي بمعنى الدردي ، وحمأة النبيذ ، من قولهم : طحل الماء ، إذا أنتن من حمأة .